ويجوز له أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح، كاللباس للمرأة، ويعقد الهميان.
و - تجب الفدية باللبس طال الزمان أو قصر - وبه قال الشافعي (1) - لأنه باشر محظور الإحرام، فلزمه الفداء، كما لو حلق.
وقال أبو حنيفة: إنما تلزم الفدية التامة إذا استدام اللبس يوما كاملا، فإن كان أقل، فعليه صدقة (2).
ز - تجب الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يديه في كميه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (3).
وقال أبو حنيفة: لا تجب لو أخرج يديه من كميه (4).
ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجيا وهو مضطجع، قال بعض الشافعية:
إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه، فعليه الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا (5).
مسألة 228: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة، وليست كالرجال.
وكذا يجوز لها أن تلبس الغلالة (6) إذا كانت حائضا إجماعا، لتقي ثيابها