الخروج إلى خارج الحرم، وجب عليه، لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج، قال: " يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك، (1).
ولأنه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحل والحرم، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.
ولو لم يتمكن من الخروج، أحرم من موضعه، وأجزأه إجماعا، ولا يجب عليه دم، خلافا للشافعي (2).
ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة، وإن لم يتمكن، أحرم من موضعه، ولا دم عليه - وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي (3) - لأنه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإحرام منه، فأشبه المكي ومن كان منزله دون الميقات.
وقال الشافعي: يجب الدم (4).
وعن أحمد روايتان (5).
والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرر وتمكنا من الحج، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه، وإن لم