قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم) ثم قال: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة " (2).
وقال الصادق عليه السلام، في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال:
" يجزئ عن العبد حجة الإسلام، ويكتب للسيد أجران (3): ثواب العتق وثواب الحج " (4).
ولا خلاف بين المسلمين كافة في ذلك، ولا عبرة بقول من شذ من العامة.
إذا عرفت هذا، فما زاد على ذلك مستحب إلا ما يجب بسبب، كالنذر وشبهه، والإفساد والقضاء، وكما يجب الإحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على ما يأتي، والاستئجار، وسيأتي.
وما ورد في أخبارنا من وجوبه على أهل الجدة (5) في كل عام (6)، فمحمول على وجوبه على البدل، على معنى أنه إذا لم يفعله في أول عام تمكنه، وجب عليه في ثاني العام والثالث وهكذا، كما نقول: إن خصال الكفارة كلها واجبة على هذا المنهاج.