للصبيان - وهو قول علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (1) - لأن للأب والجد للأب ولاية المال على الطفل، فكان له ولاية الإذن في الحج.
ولا يشترط في ولاية الجد عدم الأب، وهو أحد وجهي الشافعية تخريجا مما إذا أسلم الجد، والأب كافر، يتبعه الطفل على رأي (2).
وأما الأم فقال الشيخ رحمه الله: إن لها ولاية بغير تولية، ويصح إحرامها عنه، لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك (3).
وهو أحد قولي الشافعية، والثاني: المنع، وهو ظاهر كلام أحمد (4).
وأما من عدا هؤلاء من الأنساب الذكور والإناث فلا يصح إذنهم، ولا ولاية لهم في الحج والإحرام، كما أنه لا ولاية لهم في المال، وليس لأمناء الحكام الإذن.
وقال الشيخ رحمه الله: الأخ وابن الأخ والعم وابن العم إن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها، فهو بمنزلة الأب، وإن لم يكن وليا ولا وصيا، فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء (5).
وهذا القول يعطي أن لأمين الحاكم الولاية، كما في الحاكم، لأن قوله: أوله ولاية عليه وليها، لا مصرف له إلا ذلك.
والشافعية اتفقوا على ثبوت الولاية للأب والجد للأب، وعلى انتفائها عمن لا ولادة فيه ولا تعصيب، كالأخوة للأم والأعمام للأم والعمات من الأب والأم، والأخوال والخالات من قبل الأب والأم وإن كانت لهم ولاية في