جلالها (1) ولا قلائدها ولكن تصدق (2) بها، وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول: " من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه، من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيد 5 " (3).
ولأن الإحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد.
وإذا عقد عن غيره، أو تطوعا وعليه فرضه، وقع عن فرضه، فجاز أن ينعقد مطلقا.
وإذا ثبت أنه ينعقد مطلقا، فإن صرفه إلى الحج، صار حجا، وإن صرفه إلى العمرة، صار عمرة، وإلى أي أنواع الحج صرفه من تمتع أو قران أو إفراد، انصرف إليه.
ولو صرفه إلى الحج والعمرة معا، لم يصح عندنا، خلافا للعامة.
فروع:
أ - لو عقده مطلقا قبل أشهر الحج، انعقد للعمرة، لأنه إحرام لا يصح لغيرها، فانصرف إليها.
ب - لو كان عليه حج واجب أو عمرة واجبة وأطلق الإحرام، فالأقرب انصراف المطلق إلى ما وجب عليه.
ج - يصح إبهام الإحرام، وهو: أن يحرم بما أحرم به فلان، فإن علم ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه مثله.