ونمنع ثبوت المنة وعدم الملك المشروط في الاستطاعة.
فروع:
أ - لو بذل له مال يتمكن به من الحج ويكفيه في مؤونته ومؤونة عياله، لم يجب عليه القبول، سواء كان الباذل له ولدا أو أجنبيا، لاشتماله على المنة في قبول الطاعة.
ولأن في قبول المال وتملكه إيجاب سبب يلزم به الفرض، وهو:
القبول، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة، فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين.
ولأن تحصيل شرط الوجوب غير واجب، كما في تحصيل مال الزكاة.
ب - لو وجد بعض ما يلزمه الحج به وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه، وجب عليه الحج، لأنه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شئ أصلا يجب عليه فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى.
ج - لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه له لمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة، لم يجب القبول، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب.
نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي، وجب عليه الحج.
وكذا لو قبل مال الهبة، لأنه صار الآن مالكا للاستطاعة.
د - قال ابن إدريس من علمائنا: إن من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق يجب عليه الحج بشرط أن يملكه ما يبذل له ويعرض عليه، لا وعدا بالقول دون الفعل، وكذا فيمن حج به بعض إخوانه (1).