العمرة حتى دخلت أشهر الحج، صار متمتعا (1).
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعا إذا دخلت عليه أشهر الحج (2).
وكل هذه الأقوال لا حجة عليها، فلا يلتفت إليها.
مسألة 139: العمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة بغير خلاف بين علماء الأمصار، لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
(عمرة في رمضان تعدل حجة) (3).
واعتمر عليه السلام في شوال وفي ذي القعدة (4).
واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصب (5)، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " السنة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة " (6).
ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل فكان من جنسها عبادة غير مؤقتة، كالصلاة.
مسألة 145: المتمتع إذا دخل مكة وخاف فوات الوقت لو أكملها، جاز له أن ينقل نيته إلى الإفراد ليدرك أحد الموقفين ثم يعتمر عمرة مفردة بعد إتمام الحج.