لو كان القاتل أحدهما، جاز - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (١) - لقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ (2) والقاتل مع غيره ذوا عدل منا، فيكون مقبولا.
ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه، كالزكاة.
وقال النخعي: لا يجوز، لأن الإنسان لا يحكم لنفسه (3).
وهو ممنوع كما في الزكاة.
ولو قيل: إن كان القتل عمدا عدوانا، لم يجز حكمه، لفسقه، وإلا جاز، كان وجها.
ولو حكم اثنان بأن له مثلا وآخران بانتفاء المثل، قال بعض العامة:
الأخذ بالأول أولى (4).
مسألة 346: قال الشيخ رحمه الله: في البط والإوز والكركي شاة، وهو الأحوط.
قال: وإن قلنا: فيه القيمة، لأنه لا نص فيه، كان جائزا (5).
وهو الظاهر من قول ابن بابويه، لأنه أوجب شاة في كل طائر عدا النعامة (6).
ويؤيده: قول الصادق عليه السلام: في محرم ذبح طيرا: " إن عليه دم