الحضانة.
وأما من عدا هذين القسمين فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في معنى إذن الأب والجد له.
أحدها: أن المعنى في إذن الأب والجد له: استحقاق الولاية على ماله، فعلى هذا لا يصح إذن الجد من الأم ولا إذن الأخ والعم، لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله.
وأما الأم والجدة فالصحيح من مذهب الشافعي أنه لا ولاية لها عليه بنفسها، فلا يصح إذنها له.
وعلى قول بعض الشافعية: إنها تلي عليه بنفسها، فعلى هذا يصح إذنها له، لقوله عليه السلام لأم الصبي: (ولك أجره) ومعلوم أن الأجر ثبت لها لإذنها له ونيابتها عنه.
الثاني: أن المعنى في إذن الأب والجد ما فيه من الولادة والعصبة، فعلى هذا يصح إذن سائر الآباء والأمهات، لوجود الولادة فيهم.
الثالث: أن المعنى في إذن الأب والجد وجود التعصيب فيهما، فعلى هذا يصح إذن سائر العصبات من الإخوة والأعمام وأولادهما، ولا يصح إذن الأم ولا الجد لها، لعدم التعصيب.
وأما أمناء الحكام فقد اتفقوا على أنه لا يصح إذنهم، لاختصاص ولايتهم بماله دون بدنه، فكانوا فيما سوى المال كالأجانب.
ولهم وجه آخر بعيد: الصحة، لأنهم يتصرفون في المال.
وأما أوصياء الآباء فلهم وجهان في صحة إذنهم:
أحدهما: الصحة كالآباء لنيابتهم عنه.
والثاني - وهو الأصح عندهم - أن إذنهم لا يصح كأمناء الحكام (1).