العبادة، فلا يجب عليه الدم، كما لو أحرم منه، أما إذا عاد بعد فعل شئ من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه، لأن الإحرام يتقدم أفعال الحج.
وقد بينا أن فعله لا اعتداد به، فلا فرق بينهما.
وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى الميقات، سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط (1).
وقال مالك: يجب الدم مطلقا - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم (2).
ونمنع كون قوله حجة أو العموم.
إذا عرفت هذا، فلو لم يرجع مع قدرته، بطل إحرامه وحجه.
وقال الشافعي: إن لم يتمكن من الرجوع، جاز أن يحرم من مكانه، ويجب الدم، وإن لم يكن له عذر، وجب الرجوع، فإن لم يرجع أثم، ووجب الدم، وصح إحرامه (3).
وقد بينا بطلانه.
مسألة 155: لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا، أولا يريد النسك ثم تجدد له عزم، وجب عليه الرجوع إلى الميقات، وإنشاء الإحرام منه مع القدرة، ولا يكفيه المرور بالميقات، فإن لم يتمكن، أحرم من موضعه، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع، لم يجزئه.