أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا، بل حجته تامة.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الاسلام؟
قال: نعم قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: نعم; قال: وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (1).
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد; وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر (2).
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزءت عنه حجة الاسلام وإن [كان] مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
11 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وإن كان مات و هو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن