وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر، فلا فصل بين من أن يفسد بعد العتق أو قبله، فإنه يمضي في فاسده، ولا تجزئه الفاسدة عن حجة الإسلام، ويلزمه القضاء في القابل، ويجزئه القضاء عن حجة الإسلام، لأن ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجة الإسلام وهذه قضاء عنها.
مسألة 34: إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به الدم، كالتطيب واللبس وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطئ في الفرج أو في ما دونه وقتل الصيد أو أكله، ففرضه الصوم، وليس عليه دم، كالمعسر.
وإن تحلل بحصر عدو، فعليه الصوم، ولا يتحلل قبل فعله، كالحر.
قال الشيخ رحمه الله: ولسيده منعه منه، لأنه فعله بغير إذنه، وإن ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه، جاز، لأن أذن له فصام، جاز أيضا، وإن مات قبل الصيام، جاز لسيده أن يطعم عنه (1).
وقالت العامة: ليس للسيد أن يحول بينه وبين الصوم مطلقا (2).
والوجه: ذلك إن أذن له في الإحرام، لأنه صوم وجب عليه، فأشبه صوم رمضان.
وإن ملكه السيد هديا وأذن له في إهدائه وقلنا: إنه يملكه، فهو كالواجد للهدي لا يتحلل إلا به، وإن قلنا: لا يملكه، ففرضه الصيام.
وإن أذن له سيده في تمتع أو قران، فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب.
وقال بعض العامة: على سيده تحمل ذلك عنه لأنه بإذنه، فكان على من أذن فيه، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب (3).
وليس بجيد، لأن الحج للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه، كالمرأة