ليس بمكلف (1).
وقالت الشافعية: إذا جامع ناسيا أو عامدا وقلنا: إن عمده خطأ، ففي فساد حجه قولان، كالبالغ إذا جامع ناسيا.
والأظهر أنه لا يفسد.
وإن قلنا: إن عمده عمد، فسد حجه.
وإذا فسد فهل عليه القضاء؟ فيه قولان:
أحدهما: لا، لأنه ليس أهلا لوجوب العبادات البدنية.
وأصحهما: نعم، لأنه إحرام صحيح، فيوجب إفساده القضاء، كحج التطوع (2).
إذا عرفت هذا، فإن أوجبنا القضاء فإنه لا يجزئه حالة الصبا، بل يجب عليه بعد بلوغه.
وللشافعي قولان في إجزاء القضاء قبل البلوغ:
أصحهما: نعم، اعتبارا بالأداء.
والثاني: لا - وبه قال مالك وأحمد - لأنه فرض والصبي ليس أهلا لأداء فرض الحج (3).
وعلى هذا القول لو لم يقض حتى بلغ، نظر في ما أفسده، إن كانت بحيث لو سلمت عن الإفساد، أجزأت عن حجة الإسلام، فإن بلغ قبل فوات الوقوف، أجزأ القضاء عن حجة الإسلام، وإن كانت لا تجزئ لو سلمت عن الإفساد، لم تجزئ عن حجة الإسلام، وعليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقض (4).