الحج قبل الطواف (١).
مسألة ١٢٧: أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة، وأما النوعان الآخران فهما فرض أهل مكة وحاضريها.
وعندنا أنه لا يجوز لهم غير هذين النوعين، وهو اختيار أكثر علمائنا (٢)، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الحج، فقال: " تمتع " ثم قال: " إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس: برأينا ورأينا (٣)، ويفعل الله بنا - وبهم ما أراد " (٤).
وأما أهل مكة وحاضريها - وهو من كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلا - فإن فرضهم القران أو الإفراد دون التمتع، لما رواه الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " ليس لأهل مكة ولا لأهل مرولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (5) " (6).
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: " يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين