والثاني: تجب الفدية، لأنه قصد للطيب مع العلم بكونه طيبا (1).
وقال الشيخ رحمه الله: لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق بيده شئ منه، فعليه الفدية، وإن لم يعلق بحال، فلا فدية، ولو كان يابسا غير مسحوق، كالعود والعنبر والكافور، فإن علق بيده رائحته، فعليه الفدية، للاحتياط وعموم الأخبار (2). وهو جيد.
مسألة 240: لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان يابسا أو ألقته الريح، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته، ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه.
ولو باشره بنفسه، فالأقرب أنه لا يضره، لأنه قصد الإزالة.
فإن أخره قادرا ولم يزله مع الإمكان، وجب الفداء.
ولو كان زمنا لا يقدر على إزالته أو مكتوفا لا يتمكن، فلا فدية.
ولو أكره على التطيب، فلا فدية.
ولا خلاف بن أهل العلم في تحريم لبس ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما مع رطوبته أو تبخيره به، فكل ما صبغ بزعفران أو ورس، أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود، فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه، لأنه استعمال له، فأشبه لبسه، ومتى لبسه أو استعمله، فعليه الفداء، وبه قال الشافعي وأحمد (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض، فعليه الفدية،