والمشعر ومنى (١).
وهو غير وارد على الشيخ رحمه الله، لأن كل واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه، وكذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحج، بخلاف قصد البيت، فإنه لا يصدق مسمى الحج إلا به.
وقال بعض العامة: الحج في الشرع اسم لأفعال مخصوصة (٢).
وما ذكرناه أولى، لأن التخصيص أولى من النقل (٣).
وأما العمرة فهي في اللغة عبارة عن الزيارة (٤)، وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده، ولا تختص المبتولة بزمان، بخلاف المتمتع بها، فإن وقتها وقت الحج.
والنسك بإسكان السين: اسم لكل عبادة، وبضمها: اسم للذبح، والمنسك موضع الذبح، وقد يراد به موضع العبادة.
مسألة ٢: الحج فريضة من فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ (5) قال ابن عباس: من كفر باعتقاده أنه غير واجب (6).
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام، عن قوله تعالى:
(ومن كفر) قال: قلت: ومن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: (لا، ولكن من