نصيبه منه، وإن أحل بعدها، فلا نصيب له. ولو كان هو أولى من باقي الورثة، لم يكن له شئ وإن أحل قبل القسمة.
ولو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده، كان مضمونا عليه بالجزاء، وليس له التعرض له، فإن أرسله، سقط عنه الجزاء.، وضمن القيمة للمالك، وإن رد (ه) إلى المالك، لم يسقط عنه ضمان الجزاء ما لم يرسله المالك.
وإذا صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء، فإن قتله محل في يده، فالجزاء على المحرم، وإن قتله محرم آخر، فالجزاء عليهما أو على القاتل ومن في يده، طريق للشافعية وجهان (1).
وعندنا يجب على كل واحد منهما فداء كامل.
مسألة 371: المحرم يضمن الصيد بإتلافه مطلقا، سواء قصد التخليص أو لا، فلو خلص صيدا من فم هرة أو سبع أو من شق جدار، و أخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده، فهو كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى المالك فهلك في يده، احتمل الضمان - وبه قال أبو حنيفة (2) - لأن المستحق لم يرض بيده، فتكون يده يد ضمان، وعدمه، لأنه قصد المصلحة، فتكون يده يد وديعة.
وللشافعي قولان (3)، كالاحتمالين.
ولو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا، فلا ضمان، لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات، وبه قال الشافعي (4).