لقوله عليه السلام: (لا ينفر صيدها) (1) ولم يفرق بين أن يكون المنفر في الحل أو في الحرم.
ولأنه أصاب الصيد في موضع أمنه.
وقال أحمد في الرواية الثانية: لا ضمان عليه في ذلك كله (2).
ولو رمى من الحرم صيدا في الحل، أو أرسل كلبه عليه، ضمنه - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (3) - لأن الصيد محرم على من في الحرم.
ولما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: " عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم " (4).
ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه، قال: " عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم " (5).
وقال أحمد في الرواية الأخرى. لا ضمان عليه (6).
فروع:
أ - لو رمى من الحل إلى صيد في الحل، أو أرسل كلبا في الحل إلى صيد في الحل لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم، أو تخطى الكلب طرف