بحجة تمامها عليك " (1).
وقال الشافعي: لا يستحب (2)، لما رواه جابر قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وآله في تلبيته حجا ولا عمرة (3).
وسمع ابن عمر رجلا يقول: لبيك بعمرة، فضرب صدره وقال: تعلمه ما في نفسك (4).
وحديث جابر معارض بما رواه العامة عنه قال: كنا مع الني صلى الله عليه وآله ونحن نقول: لبيك بالحج (5). وبغيره من الروايات.
وقول ابن عمر ليس حجة، خصوصا مع معارضته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله.
إذا عرفت هذا، فيستحب أن يذكر في تلبيته الحج والعمرة معا، فإن لم يمكنه، للتقية أو غيرها، اقتصر على ذكر الحج، فإذا دخل مكة، طاف وسعى وقصر، وجعلها عمرة، لقول الصادق عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: " فليحل، وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي، فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله " (6).
مسألة 191: يستحب تكرار التلبية والإكثار منها على كل حال عند الأشراف والهبوط وأدبار الصلوات وتجدد الأحوال واصطدام الرفاق والأسحار