وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء إحرام الحج، نقلتا حجتهما إلى الإفراد، واعتمرتا بعده، لأن التكليف منوط بالقدرة.
ولما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: " تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة مفردة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلي التنعيم فتحرم وتجعلها عمرة " (1).
إذا عرفت هذا، فلو غلب على ظنها أنها تطهر وتدرك الموقف، صبرت على إحرام المتعة إلى أن تطهر ثم تطوف وتتم متعتها، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: " إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل " (2).
البحث الثالث: في المواقيت والنظر في أمرين:
الأول: تعيينها مسألة 141: المواقيت ستة، فقد أجمع العلماء كافة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على أربعة مواقيت، وهي: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم.
وروى العامة عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل،