ذبح (1).
وليس بجيد، لأن التحريم هنا لحق الله تعالى، فكان كالميتة، بخلاف السارق.
فعلى هذا لو كان مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحها للمالك.
وهل يحل له بعد زوال الإحرام؟ فيه للشافعية وجهان، أظهرهما: لا (2).
فروع:
أ - لو ذبحه المحل في الحرم، كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون حراما، لما تقدم (3) في حديث علي عليه السلام.
ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحل، قال: " لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإن أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعدما بلغ مأمنه " (4).
ب - لو صاده محل وذبحه في الحل، كان حلالا على المحل في الحل والحرم، سواء كان للمحرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا، لا بمشاركة في الذبح.
ج - لو صاده المحرم من أجل المحل، لم يبح أكله، وليس بحرام.
ولو صاده المحل من أجل المحرم، كان حراما على المحرم وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي (5).