شعره شهرا " (1).
والأصل عدم الوجوب.
احتج الشيخ: بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: " إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي (2) يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه " (3).
وهو محمول على ما إذا حلق بعد التلبس بالإحرام، ويدل عليه أن السؤال وقع عن متمتع حلق بمكة، وهو إنما يكون بها بعد الإحرام.
ولا بأس بحلق الرأس وقص اللحية قبل هلال ذي القعدة.
مسألة 166: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة، لأن الإحرام يسن له الاغتسال، فتسن هذه الأشياء له، كالجمعة.
ولأن الإحرام يمنع حلق الشعر وتقليم الأظفار فاستحب له فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه، فلا يتمكن منه.
قال الصادق عليه السلام: " إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، فانتف إبطك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت " (4).
ولو كان قد أطلى قبل الإحرام، اجتزأ به ما لم تمض خمسة عشر يوما، فإن مضت، استحب له الإطلاء.