وقال السيد المرتضى وابن إدريس من علمائنا: لا ينعقد إحرام الأصناف - الثلاثة إلا بالتلبية (1).
والوجه: ما قاله الشيخ، لما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " (2).
إذا عرفت هذا، فينبغي أن تشعر البدن وهي باركة يشق سنامها الأيمن، تنحر - وهي قائمة - من قبل الأيمن، لأن أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال: " تشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن، وتنحر - وهي قائمة - من قبل الأيمن، (3).
إذا عرفت هذا، فلو كانت البدن كثيرة وأراد إشعارها، دخل بين كل بدنتين، وأشعر إحداهما من الجانب الأيمن والأخرى من الأيسر، للرواية عن الصادق عليه السلام (4)، وللتخفيف.
مسألة 196: إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب ولم يشعر ولم يقلد، جاز له أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله، ولا كفارة عليه، فإن لبى أو أشعر أو قلد إن كان قارنا، حرم عليه ذلك، ووجبت عليه الكفارة بفعله، لأن الإحرام إنما ينعقد بأحد الثلاثة، فإذا لم يفعلها لم يكن محرما، لأن حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام عمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: " ليس عليه شئ " (5).
مسألة 197: يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربه عند عقد