إذا عرفت هذا، فإن الاستنابة في التطوع لا تختص بالعاجز، بل للصحيح أيضا الاستنابة في حج التطوع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (1).
وقال الشافعي بالاختصاص (2).
ومنع مالك من النيابة عن الحي في الفرض والتطوع، وخصها بالميت (3).
مسألة 98: قد بينا أن المريض الذي يرجى زوال علته ليس له أن يحج عنه نائبا، فإن أحج غيره ثم زالت علته، لم يجزئه قولا واحدا، وإن مات أجزأه ذلك، لأنا تبينا أنها لم تكن مرجوة الزوال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين، والثاني: لا يجزئه، لأن الاستنابة لم تكن جائزة (4).
وعلى عكس ذلك لو كانت علته غير مرجوة الزوال، فأحج عن نفسه ثم عوفي، فللشافعية طريقان:
أظهرهما: طرد القولين.
والثاني: القطع بعدم الأداء، وبه قال أبو حنيفة.
والفرق: أن الخطأ في الصورة الأولى غير مستيقن، لجواز أن لا يكون المرض بحيث لا يوجب اليأس ثم يزداد فيوجبه فيجعل الحكم للمال، وهنا الخطأ متيقن، إذ لا يجوز أن يكون اليأس حاصلا ثم يزول.
والطاردون للقولين في الصورتين قالوا: مأخذهما أن النظر إلى الحال أو إلى المآل، إن نظرنا إلى الحال، لم يجزئه في الصورة الأولى، وأجزأ في