وقيل: أراد المربى بالسكر (1).
وفي النيلوفر له قولان (2).
والريحان طيب عند بعض الشافعية (3).
والحناء ليس بطيب، ولا يجب على المحرم باستعماله فدية، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة - وبه قال الشافعي (4) - لما رواه العامة: أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله كن يختضبن بالحناء (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إنه ليس بطيب، وإن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره " (6).
وقال أبو حنيفة: يحرم وتجب به الفدية (1)، لقول النبي عليه السلام لأم سلمة: (لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب) (8).
ولأن له رائحة مستلذة، فأشبه الورس.
والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف، وروى غيره: (لا تمسي