مسألة 298: لا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد.
وقال بعض الشافعية: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع، والبرام يجلب من الحل (1).
ولا يكره نقل ماء زمزم - وبه قال الشافعية (2) - لأن عائشة كانت تنقله (3).
قال بعض الشافعية: لا يجوز قطع شئ من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما تفعله العامة، فإنهم يشترونه من بني شيبة، وربما وضعوه في أوراق المصاحف، ومن حمل منه شيئا فعليه رده (4). وهو الوجه عندي، وكذا البحث في المشاهد المقدسة.
مسألة 299: حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور:
أ - أنه لا كفارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما اخترناه.
ب - أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للمعلف.
روى العامة عن علي عليه السلام، قال: " المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره " (5).
ولأن المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع، فلو منع من احتشاشها مع الحاجة، لزم الضرر، بخلاف مكة.