وقال ابن عباس: فيه حمل (1).
وقال الشافعي: فيه عناق (2). وهو الأنثى من ولد المعز في أول سنة، والذكر جدي.
إذا عرفت هذا، فقال بعض علمائنا: إن فيه مثل ما في الظبي (3)، لما تقدم في الثعلب.
الرابع: كسر بيض النعام.
مسألة 329: إذا كسر المحرم بيض نعامة، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، ولا تشترط الأنوثة، فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فالناتج هدي لبيت الله تعالى، ذهب إليه علماؤنا.
لنا: أنه مع التحرك يكون قد قتل فرخ نعامة، فعليه مثله من الإبل، ومع عدمه يحتمل الفساد والصحة، فكان عليه (4) ما يقابله من إلقاء المني في رحم الأنثى المحتمل للفساد والصحة.
ولما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال:
" عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر " (5).
وسأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: إني خرجت محرما، فوطأت