وقال ابن عباس: الفسوق: المعاصي. وهو قول ابن عمر وعطاء وإبراهيم (١).
وقال الكاظم عليه السلام: " والفسوق: الكذب " (٢).
مسألة ٣١٢: ويحرم على المحرم الجدال، وفسره الصادق عليه السلام بقول الرجل لغيره: لا والله وبلى والله (٣). وكذا قال الكاظم (٤) عليه السلام.
وقال ابن عباس: الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه (٥). وهو قريب مما فسره الإمامان عليهما السلام.
وقال مجاهد: ﴿ولا جدال في الحج﴾ (6) أي: لا مجادلة، ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة (7). وما قلناه أولى.
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب للمحرم قلة الكلام إلا بخير.
وروى العامة عن الحسين بن علي عليهما السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (8).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ