وهو باطل، لقوله عليه السلام: (دين الله أحق أن يقضى) (1).
ولو أوصى بحج تطوع بثلث ماله فلم يف الثلث بالحج من بلده، حج به من حيث يبلغ.
ويستناب عن الميت ثقة بأقل ما يوجد إلا أن يرضى الورثة بزيادة أو يكون قد أوصى بشئ فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث.
مسألة 68: إذا أوصى أن يحج عنه فإما أن يكون بحج واجب أو مندوب، أو لا يعلم وجوبه وندبه، فإن كان بواجب فلا يخلو إما أن يعين قدرا أو لا، وإن عين فإن كان بقدر أجرة المثل، أخرجت من الأصل، وإن زادت عن أجرة المثل، أخرجت أجرة المثل من الأصل والباقي من الثلث، وإن لم يعين، أخرجت أجرة المثل من أصل المال.
وإن كان مندوبا، أخرج ما يعينه من الثلث إن عين قدرا، وإلا أجرة المثل، وإن لم يعلم، أخرج من الثلث أجرة المثل أو ما عينه، حملا للإطلاق على الندب، لأصالة البراءة.
ولو أوصى بالحج عنه دائما، حج عنه بقدر ثلث ماله إما مرة واحدة أو أزيد.
ولو أوصى بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن ولم يوجد راغب فيه وكان عليه دين، صرف في الدين، فإن فضل منه فضلة أو لم يكن دين، فالأولى الصدقة به، لخروجه بالوصية عن ملك الورثة.
ويحتمل صرفه إلى الميراث، لأنه لما تعذر الوجه الموصى به رجع إلى الورثة كأنه لا وصية.
مسألة 69: من مات قبل الحج فإما أن يكون قد وجب عليه الحج أو