نوى حجة الإسلام، لم يجزئ عن النذر (1)، لما رواه رفاعة بن موسى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: " نعم " (2).
ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يقصد بالنذر حجة الإسلام.
مسألة 72: لو نذر الحج ماشيا، انعقد نذره، ووجب المشي إلى بيت الله تعالى، وأداء المناسك، فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة، قيل:
يقوم في السفينة (3).
والوجه: الاستحباب.
ولو ركب طريقه بأسرها مختارا، قضاه إلا أن يكون معذورا بعجز وشبهه، فيركب ولا شئ عليه.
ولا يسقط عنه الحج، لأن نذر الحج ماشيا نذر للمركب فيستلزم نذر أجزائه، وبالعجز عن البعض لا يسقط الباقي، لما رواه رفاعة بن موسى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى - بيت الله، قال: " فليمش " قلت: فإنه تعب، قال: (فإذا تعب ركب، (4).
ولو ركب البعض مختارا ومشى البعض، قال بعض علمائنا: يجب القضاء ماشيا، لإخلاله بالصفة (5).
وقال بعضهم: يقضي ويمشي في القضاء ما ركبه ويركب فيه ما مشاه أولا (6).