الأول في الإحرام وفيه مطالب:
الأول: في مقدماته مقدمات الإحرام كلها مستحبة، وأما الإحرام فهو ركن من أركان الحج إذا أخل به عمدا بطل حجه.
وتشتمل المقدمات المستحبة على مسائل:
مسألة 165: يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس منهما شيئا بحلق أو نتف أو جز، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا، يكون قد ترك الأفضل، ولا شئ عليه، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه (1).
وقال في بعض: التوفير واجب، فإن مس منهما شيئا، وجب عليه دم يهريقه (2).
أما التوفير: فلما رواه معاوية بن عمار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: " الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر