ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره، لاستلزامه ترك الواجب، لتضادهما.
مسألة 83: لو وجب عليه حج الإسلام واستقر بأن مضى زمان يمكنه إيقاعه فيه فأهمل، أو لم يستقر بأن كملت الشرائط في ذلك العام فحج عن غيره استئجارا أو نيابة، لم يصح حجه عن غيره، ولا تقع النية عن نفسه، بل يقع باطلا، قاله الشيخ (1) رحمه الله - وبه قال أبو بكر بن عبد العزيز، وهو مروي عن ابن عباس (2) - لأن الحج لا يقع عن نفسه، لعدم نيته، ولا عن غيره، لوجوب صرف هذا الزمان إلى حجه، فكان صرفه إلى حج غيره منهيا عنه، والنهي في العبادات يدل على الفساد.
ولأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية، فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه، ولهذا لو طاف حاملا لغيره ولم ينو لنفسه، لم يقع عن نفسه.
ولرواية سعد، فإن قول الكاظم عليه السلام: " فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله " (3).
ولما رواه إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أتجزئ كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب عليه السلام:
" لا يجوز ذلك " (4).
قال الشيخ: إنه محمول على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة لا تجزئ عنه (5).