ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته، فقولان:
أحدهما: تجب الفدية باستعماله، للعلم بوصول الطيب إليه.
والثاني - وهو الأصح عندهم -: لا تجب الفدية، لفوات مقصود الطيب (1).
مسألة 238: استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو نشبت (2) الرائحة بإحداهما قصدا للعرف، فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه، وجبت الفدية إن قصد تعلق الرائحة به، وإلا فلا.
والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية (3).
ولو احتوى على مجمرة، لزمت الفدية عندنا وعنده (4) أيضا.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية (5).
ولو مس جرم العود فلم تعبق (6) به رائحته، فلا فدية.
وللشافعي قولان (7).
ولو حمل مسكا في فأرة مصمومة الرأس، فلا فدية إذا لم يشمها، وبه قال الشافعي (8).
ولو كانت غير مصمومة، فللشافعية وجهان (9).