فقولان، لأنه مس طيبا، فوجبت الفدية (1).
والملازمة ممنوعة، لأن هذا الموضع مما تمس الحاجة إلى الدخول إليه، وربما حصل زحام.
مسألة 233: يحرم لبس الثوب مسه طيب، ذهب إليه علماء الأمصار، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك " (3).
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به.
وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس، فمتى لبسه أو نام عليه، وجبت الفدية - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسه الزعفران (5)، ولم يفرق بين الرطب واليابس، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض.
وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض، فعليه الفدية، وإلا فلا، لأنه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه، فلا فدية عليه، كما لو