فوجب عليه فداؤه، كما لو صيد لأجله.
وقال بعض علمائنا: يجب عليه بالقتل فداء وبالأكل قيمة ما أكل (1).
وقال مالك والشافعي: لا يضمن الأكل (2). وقد تقدم (3) بطلانه.
ولا فرق بين أن يفدي القتيل قبل الأكل أو لا في وجوب الفداءين معا أو الفداء والقيمة، لأنه تناول محظور إحرامه، فلزمه الجزاء.
وقال أبو حنيفة: إذا ذبحه وأكله قبل أن يؤدي الجزاء، دخل ضمان الأكل في ضمان الجزاء، وإن أكل بعدما أدى قيمته، فعليه قيمة ما أكل (4).
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن عن الأكل شيئا، وعليه الاستغفار، لأن حرمته لكونه ميتة، لا أنه جناية على الإحرام، وذلك لا يوجب إلا الاستغفار (5).
ونمنع عدم الإيجاب بما تقدم.
مسألة 349: حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله إجماعا، وسواء كسره هو أو محرم آخر.
ولو كسره حلال، كان على المحرم إذا أكله قيمته، سواء أخذ لأجله أو لغيره، خلافا لبعض العامة، كما خالف في أكل اللحم، فجوزه إذا ذبح لا