المفيد (1) - خلافا للشيخ (2) - لما رواد يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال: قلت للصادق عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال: " نعم لا بأس به " (3).
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عيص - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (4) " (5).
وهو محمول على الكراهة.
مسألة 178: يستحب الإحرام في الثياب القطن، وأفضلها البيض، لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (خير ثيابكم البيض، فالبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم) (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار (7)، وفيهما كفن " (8).
ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما، لأن أبا العلاء الخفاف رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم (9).