وقال بعض العامة: يصح نذره، لأنه مكلف، فانعقد نذره، كالحر، ولسيده منعه من المضي فيه، لما فيه من تفويت حق سيده الواجب، فيمنع منه، كما لو لم ينذر (١).
وروي عن أحمد أنه لا يمنع من الوفاء به، لما فيه من أداء الواجب (٢).
واختلف أصحابه على قولين:
أحدهما: أن ذلك على الكراهية دون التحريم.
والثاني: التحريم، لأنه واجب فلم يملك منعه كسائر الواجبات (٣).
وهو غلط، لأنا نمنع وجوبه.
فإن أعتق، وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه، وفي غيره الخلاف.
وتقدم حجة الإسلام مع وجوبها، وإطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخر عن الاستطاعة.
البحث الثالث: في الاستطاعة مسألة ٣٦: الاستطاعة شرط في وجوب الحج والعمرة، بإجماع العلماء وبالنص:
قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (4) دل بمفهومه على سقوطه عن غير المستطيع.
ولا نعلم في ذلك خلافا، ولقضاء الضرورة بقبح تكليف غير القادر.
إذا عرفت هذا، فنقول: الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد والراحلة، بإجماع علمائنا، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق (5).