بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ " (١).
ويجوز للمحرم أن يقبل أمه، لأنه ليس محل الشهوة، ولا داعيا إلى الجماع، فكان سائغا، لأن الحسين بن حماد سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يقبل أمه، قال: " لا بأس به هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة " (٢).
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين الأم والأخت وغيرهما من المحرمات المؤبدة.
البحث السادس عشر: في الفسوق والجدال مسألة ٣١١: يحرم على المحرم الفسوق، وهو: الكذب، وهو حرام على غيره إلا أنه يتأكد في حقه.
قال الله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (3).
قال الصادق عليه السلام: " والفسوق: الكذب والسباب " (4).
وروى العامة قول النبي صلى الله عليه وآله: (سباب المسلم فسوق) (5) فجعلوا الفسوق هو السباب، لهذا الخبر.
وهو غير دال، وسبب الغلط إيهام العكس.