أما لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها، فلا ضمان على المعير قولا واحدا، لأن الإعارة لا للصيد غير محرمة عليه، فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل.
ولو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره، فإن كان القاتل حلالا، وجب الجزاء على المحرم، لتعديه بالإمساك والتعريض للقتل، ولا يرجع به على الحلال، لأنه غير ممنوع من التعرض للصيد. وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: يرجع، كما لو غصب شيئا فأتلفه متلف من يده، يضمن الغاصب، ويرجع على المتلف (2).
وإن كان محرما، ضمن كل منهما فداء كاملا.
وللشافعية وجهان:
أظهرهما: أن الجزاء كله على القاتل، لأنه مباشر، ولا أثر للإمساك مع المباشرة.
والثاني: أن لكل واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك، فيكون الجزاء بينهما نصفين (3).
وقال بعضهم: إن الممسك يضمنه باليد، والقاتل بالإتلاف، فإن أخرج الممسك الضمان، رجع به على المتلف، وإن أخرج المتلف، لم يرجع على الممسك (4).
مسألة 204: يحرم على المحرم أكل الصيد، سواء ذبحه المحل أو المحرم، في الحل ذبحا أو الحرم، وسواء كان الذابح هو المحرم لنفسه أو ذبح له أو ذبح لا له.
وبالجملة لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال عند علمائنا أجمع،