والبق في الحرم، ولا بأس بقتل النملة في الحرم " (1) وبه قال الشافعي (2) وقال مالك: يحرم قتل الديدان، وإن قتلها فداها (3).
مسألة 210: لا يؤثر الإحرام ولا الحرم تحريم شئ من الحيوان الأهلي وإن توحش كالإبل والبقر والغنم، بإجماع العلماء.
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أفضل الحج العج والثج) (4) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج " (5) إذا عرفت هذا، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحل والمحرم، وأكله لهما في الحل والحرم إجماعا.
وأما الدجاج الحبشي: فعندنا أنه كالأهلي يجوز للمحرم ذبحه وأكله في الحل والحرم، ولا جزاء فيه، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن دجاج الحبش، فقال: " ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض " (6).
وقال الشافعي: فيه الجزاء (7).
وليس بشئ، لأصالة البراءة.