تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
والبق في الحرم، ولا بأس بقتل النملة في الحرم " (1) وبه قال الشافعي (2) وقال مالك: يحرم قتل الديدان، وإن قتلها فداها (3).
مسألة 210: لا يؤثر الإحرام ولا الحرم تحريم شئ من الحيوان الأهلي وإن توحش كالإبل والبقر والغنم، بإجماع العلماء.
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أفضل الحج العج والثج) (4) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج " (5) إذا عرفت هذا، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحل والمحرم، وأكله لهما في الحل والحرم إجماعا.
وأما الدجاج الحبشي: فعندنا أنه كالأهلي يجوز للمحرم ذبحه وأكله في الحل والحرم، ولا جزاء فيه، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن دجاج الحبش، فقال: " ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض " (6).
وقال الشافعي: فيه الجزاء (7).
وليس بشئ، لأصالة البراءة.

(١) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦١، التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت يسير.
(٢) الأم ٢: ٢٠١، فتح العزيز ٧: ٤٨٨ - ٤٨٩، المجموع ٧: ٣٣٤.
(٣) المغني ٣: ٣٤٦، الشرح الكبير ٣: ٣١١ (٤) سنن الترمذي ٣: ١٨٩ / ٨٢٧، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٥ / ٩٢٤، سنن الدارمي ٢: ٣١ بتفاوت.
(٥) التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٩.
(٦) التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٨٠، وفي الكافي ٤: ٢٣٢ (باب ما يذبح في الحرم...) الحديث ٢، والفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٦ بتفاوت يسير.
(٧) الحاوي الكبير ٤: ٣٣١، المجموع ٧: ٢٩٦.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست