وهو غلط، لما بينا من أن جماعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة.
ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى، فأشبه الصيد في الحرم.
ولأن حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام: عن رجل أصاب طيرين: واحدا من حمام الحرم، والآخر من حمام غير الحرم، قال:
" يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا، فيطعمه حمام الحرم، ويتصدق بجزاء الآخر " (1).
مسألة 340: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر، وحده ما كمل أربعة أشهر لغة، لقول الصادق عليه السلام:
" وجدنا في كتاب علي عليه السلام: في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر " (2).
وقال الباقر عليه السلام: " في كتاب علي عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم " (3).
وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة (4).
مسألة 341؟ في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مد من طعام عند أكثر علمائنا (5)، لقول الصادق عليه السلام: " القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم " (6).
وقال داود: لا يضمن ما كان أصغر من الحمام، لقوله تعالى: (فجزاء