قال الشيخ رحمه الله: المعتمر عمرة مفردة إن كان أحرم من خارج مكة، قطع التلبية إذا دخل الحرم، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام، قطعها إذا شاهد الكعبة (1).
وقيل بالتخيير بينها من غير تفصيل (2).
قال الصادق عليه السلام: " من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم " (3).
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: " إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية " (4).
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قال: " ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " (5).
مسألة 193: يستحب لمن حج على طريق المدينة أن يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا، وإن كان ماشيا فحيث يحرم، وإن كان على غير طريق المدينة، لبى من موضعه إن شاء، وإن مشى خطوات ثم لبى، كان أفضل، وبه قال مالك (6).
وللشافعي قولان:
قال في القديم: يستحب (7) أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.