أحدهما: عدم الإجزاء، لأنه استناب وهو غير مأيوس منه، فأشبه ما إذا برأ.
والثاني: الإجزاء، لأنا تبينا أن المرض كان مأيوسا منه حيث اتصل الموت به (1).
مسألة 53: قد بينا أن من بذل طاعة الحج لغيره لا يجب على ذلك الغير القبول، خلافا للشافعي حيث أوجب القبول والإذن للمطيع في الحج عنه.
ولو مات المطيع قبل أن يأذن له، فإن كان قد أتى من الزمان ما يمكنه فعل الحج فيه، استقر في ذمته، وإن كان قبل ذلك، لم يجب عليه، لأنه قد بان أنه لم يكن مستطيعا.
وهل يلزم الباذل ببذله؟ قال: إن كان قد أحرم لزم المضي فيه، ولا فلا، لأنه لا يجب عليه البذل، فلا يلزمه به حكم، لأنه متبرع به (2) وهذه كلها ساقطة عندنا، لأنها مبنية على وجوب الحج بالطاعة، وهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل ما يوجب الحج؟ فقال: (الزاد والراحلة) (3).
ولو كان على المعضوب حجتان: منذورة وحجة الإسلام، جاز له أن يستنيب اثنين في سنة واحدة، لأنهما فعلان متباينان لا ترتيب بينهما، ولا يؤذي ذلك إلى وقوع المنذورة دون حجة الإسلام، بل يقعان معا، فأجزأ ذلك، بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان على واحد.