عدد البيض من الإبل " (1).
وأما وجوب المخاض للمتحرك: فلأنه بيض يتحرك فيه الفرخ، فكان عليه صغير من ذلك النوع، كما في بيض النعام.
ولقول الصادق عليه السلام: " في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل " (2).
مسألة 333: لو لم يتمكن من إرسال فحولة الغنم في إناثها، قال الشيخ رحمه الله: كان حكمه حكم بيض النعام سواء (3).
قال ابن إدريس: يريد أنه إذا لم يتمكن من الإرسال، وجب عليه عن كل بيضة شاة، كما إن من عجز عن إرسال فحولة الإبل في إناثها وجب عليه عن كل بيضة شاة، ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه.
ونقل عن المفيد أنه إذا لم يتمكن من الإرسال، ذبح عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد، أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر، صام عن كل بيضة ثلاثة أيام (4).
والأقرب: أن مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الإطعام، لأن مع التحرك لا تجب شاة كاملة صغيرة، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه!؟
تنبيه: يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه، فيتصدق