من الدم، لقول الصادق عليه السلام: " تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة " (1).
ولا يجوز للمرأة لبس القفازين، ولا لبس شئ من الحلي ما لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.
ولا يجوز لها لبس البرقع، لأن الباقر عليه السلام كره للمحرمة البرقع والقفازين (2).
والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.
وبه قان علي عليه السلام، وعائشة وابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق (3).
وللشافعي قولان: أحدهما: الجواز (4)، وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين (5).
لما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " (6).