وقال عليه السلام: " المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فعليه الفداء " (1).
ولأنه تسبب إلى محرم عليه فحرم، كنصبه الأحبولة (2).
إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن تكون الإشارة والدلالة صادرة من المحرم إلى المحرم وإلى المحل.
مسألة 250: لا يحل مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد، فإن شاركه، ضمن كل منهما فداء كاملا. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد، ضمن كل منهم فداء كاملا - وبه قال أبو حنيفة ومالك (3) - لأنه قتل الصيد.
ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا (وهما محرمان) (4) الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال:
" لا، بل عليهما جميعا، يجزئ كل واحد منهما الصيد " (5).
ولأنه اشترك في محرم مضمون، فكان على كل واحد منهم جزاء كامل، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم، وجب على كل واحد منهم كفارة كاملة.
9 وقال الشافعي وأحمد: يجب فداء واحد على الجميع، لأن المقتول