وهو خطأ، لأن المتجدد غير الزائل.
مسألة 353: لو جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره، وهو قول العلماء (1)، إلا داود وأهل الظاهر، فإنهم لم يوجبوا شيئا (2). وهو غلط.
ثم يعتبر حاله، فإن رآه سويا بعد ذلك، وجب عليه الأرش، لوجود سبب الضمان، والاندمال غير مسقط للفدية، كالآدمي.
ولو أصابه ولم يؤثر فيه، فلا شئ، للأصل.
ولقول الصادق عليه السلام لما سأله أبو بصير عن محرم رمى، هيدا فأصاب يده فعرج، فقال: " إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري لعله قد هلك " (3).
ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى، وجب عليه ربع الفداء، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع، فقال: " عليه فداؤه " قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى، قال: " عليه ربع ثمنه " (4).
ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع، فالوجه: الأرش.
وقال الشيخ رحمه الله: يضمن الجميع (5) - وهو قول أبي حنيفة (6) - لأنه مفض إلى تلفه. وهو ممنوع.