الأغراض باختلاف المواقيت (1).
لكن علماؤنا رووا أنه إذا أمره بالحج على طريق معين، جاز له العدول عنه (2).
ولأصحابه طريقان، أظهرهما: أن المسألة على قولين: أحدهما:
الاشتراط، لاختلاف الأغراض باختلافها (3)، وعدمه - وهو الأظهر عندهم - لأن الحمل على ميقات البلدة على العادة الغالبة.
والطريق الثاني: تنزيل القولين على حالين، ولمن قال به طريقان:
أظهرهما: حمل القول الأول على ما إذا كان لبلدة طريق واحد وله ميقات واحد، وحمل الثاني على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات، أو كان يفضي طريقها إلى ميقاتين، كالعقيق وذات عرق.
والثاني: حمل الأول على ما إذا كان الاستئجار لميت، والثاني على ما إذا استأجر الحي.
والفرق: أن الحي له غرض واختيار، والميت لا غرض له ولا اختيار، والمقصود براءة ذمته، وهي تحصل بالإحرام من أي ميقات كان، فإن شرطنا تعين الميقات، فسدت الإجارة بإهماله، لكن يقع الحج عن المستأجر، لوجود الإذن، وتلزم أجرة المثل (4).
وإذا وقعت الإجارة للحج والعمرة، فلا بد من بيان أنه يفرد أو يقرن أو يتمتع، لاختلاف الأغراض بها.
مسألة 105: يشترط في لزوم الإجارة وصحتها: الإتيان بالصيغة على الوجه المعتبر شرعا، فلو قال: من حج عني فله مائة، صح جعالة، ولا تكون