عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار " (2).
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا لبس السراويل، وجب عليه الفدية، لأن ما وجب بلبسه الفدية مع وجود الإزار وجب للبسه الفدية مع عدمه كالقميص، (3).
والفرق: أن القميص يمكنه أن يستر به عورته ولا يلبسه وإنما يأتزر به، وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته، ولا يمكنه ستر عورته إلا بلبسه على صفته.
مسألة 182: ويحرم عليه لبس القباء بالإجماع، لأنه مخيط، فإن لم يجد ثوبا، جاز له أن يلبس القباء مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فدية عليه حينئذ - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأنه لو توشح بالقميص لم تجب الفدية فكذا القباء.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء " (5).
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يجب الفداء، لأنه محرم لبس مخيطا على العادة في لبسه، فوجبت عليه الفدية (6).