قبلها (1).
وليس بجيد، لأنه في الحرم.
وإذا كان الأصل في الحل والغصن في الحرم فقطع واحد الغصن، ضمنه.
ولو قطع آخر الأصل بعد قطع الغصن، فالأقرب عدم التحريم، لأن المقتضي له هو استتباع قطع الغصن لقطعه وقد زال بقطع الغصن.
ولو كل بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم، ضمن الغصن، سواء كان في الحل أو الحرم، تغليبا لحرمة الحرم، كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم.
مسألة 292: لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فماتت، ضمنها، لإتلافه.
ولو غرسها في مكان آخر من الحرم فنبتت، لم يكن عليه ضمان، لعدم الإتلاف ولم تزل حرمتها.
ولو غرسها في الحل فنبتت، وجب عليه ردها، لأنه أزال حرمتها، فإن تعذر ردها، أو ردها ويبست، ضمنها.
ولو غرسها في الحل فقلعها غيره منه، قال بعض العامة: يضمن الثاني، لأنه المتلف لها، بخلاف الصيد إذا نفره إنسان من الحرم فقتله الآخر في الحل، فإن الضمان على المنفر، لأن الشجر لا ينتقل بنفسه، ولا تزول حرمته بإخراجه، ولهذا يجب على قالعه رده، وأما الصيد فإنه يكون تارة في الحل وأخرى في الحرم، فمن نفره فقد أذهب حرمته، فوجب عليه جزاؤه، والشجر لا تفوت حرمته بالإخراج، فكان الضمان على المتلف، لأنه أتلف